٤ المسالك ٢ :٤٠٠.
هل الأعمى تقبل شهادته كما ورد عن أهل العلم أنّ شهادة الأعمى بطبيعة الحال لا تجوز، لأنّه لا يمكن له التّمييز بين المتخاصمين، لكن تجوز شهادته في بعض المواضع، كالموت والنّسب، والملك الطّلق والتّرجمة بين المتخاصمين، وعلى المضبوط، فالجواز في شهادة الأعمى تقتصر على الأمور التي تعتمد على السّمع ولا تحتاج البصر، ولأنّ هذه الأمور ممّا يثبت بتسامع النّاس لها وتناقلها فيما بينهم، والله ورسوله أعلم.
٥ المسالك ٢ :٤٠٠.