قال معاذ : يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا».
وقال ابنُ الحاجِّ: المرأةُ كُلُّها عورةٌ إلَّا ما استُثني مِن ظُهورِ أطرافِها لذي المحارِمِ.
وعند الحنفية يكره النظر إلى الوجه والكفين من غير شهوة، ويجوز النظر إليهما للضرورة، كشهادة وتعليم وغير ذلك، فإن خاف الفتنة أو شك فيها أو ظنها امتنع من النظر، فالحل مقيد بعدم الشهوة، وبعدم خشيتها، وبعدم ظنها، وإلا فحرام عليه النظر.
والسبب أوضحناه في ما نقلناه من جواز نظر المرأة للرجل بدون شهوة.
فتأويلها على الثياب لا معنى له، إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها، كما يراها إذا لم تكن لابستها"».
ويستدلون بتفسير عبد الله بن مسعود t.