توفّر العذر المُبيح للإقدام على المُحرَّم؛ بأن يخاف المضطر أن تهلك نفسه، أو يهلك عضو من أعضائه إن لم يأكل من المُحَرَّم بسبب الجوع، أو الانقطاع عن الرّفقة، أو العجز عن الرُّكوب، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنَّ كل ما يُبيح التيمم في حالة المرض يُبيح الأكل من الميتة في حالة الاضطرار.
النطيحة المقصود بها البهيمة التي تناطحت مع أخرى كتناطح البقر مع بعضه أو تناطح الغنم، فإذا ماتت بسبب النطحة فمحرمٌ أكلها.
أمَّا إذا أدرك الإنسان هذه الحيوانات -المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السّبع،- قبل موتها وقام بتذكيتها ذكاةً شرعيّة فيجوز أكلها.