الأمر الثاني: أنه لا ينتقل من الثلاثة الأولى إلى النوع الرابع وهو الصيام إلا إذا عجز عن الثلاثة أنواع الأولى.
وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار.
القسم الثاني من الجملة الثانية من كتاب الأيمان: النظر في الكفارات: يقول ابن رشد: وهذا القسم فيه فصول ثلاثة: وهي تعتبر قواعد: الفصل الأول: في موجب الحِنْث، وشروطه، وأحكامه.